التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

47

يقوم المحافظ بوظيفة مدير منطقة المركز في المحافظة إلا في الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. يؤمن لمدير المنطقة بيت سكن على نفقة الدولة.