47
يقوم المحافظ بوظيفة مدير منطقة المركز في المحافظة إلا في الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. يؤمن لمدير المنطقة بيت سكن على نفقة الدولة.
التشريعات السورية
47
يقوم المحافظ بوظيفة مدير منطقة المركز في المحافظة إلا في الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. يؤمن لمدير المنطقة بيت سكن على نفقة الدولة.