48
أ- تتألف هيئة الموظفين الإدارية في مركز المنطقة من مدير المنطقة ومعاون النائب العام أو قاضي الصلح ومدير المال وقائد الدرك وكاتب الرسائل ورؤساء الشعب الأخرى الموجودة في مركز المنطقة. ب- يتألف جهاز الإدارة في المنطقة من مدير المنطقة ومجلس إدارتها.
التشريعات السورية
48
أ- تتألف هيئة الموظفين الإدارية في مركز المنطقة من مدير المنطقة ومعاون النائب العام أو قاضي الصلح ومدير المال وقائد الدرك وكاتب الرسائل ورؤساء الشعب الأخرى الموجودة في مركز المنطقة. ب- يتألف جهاز الإدارة في المنطقة من مدير المنطقة ومجلس إدارتها.