4
تحدث النواحي والقرى وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتلغى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المستند إلى طلب المحافظ وقرار مجلس المحافظة.
التشريعات السورية
4
تحدث النواحي والقرى وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتلغى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المستند إلى طلب المحافظ وقرار مجلس المحافظة.