التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

4

تحدث النواحي والقرى وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتلغى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية المستند إلى طلب المحافظ وقرار مجلس المحافظة.