التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

5

يراعى في تسمية الوحدات الإدارية والقرى أن تكون أسماؤها عربية إلا لاعتبارات تاريخية.