التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

57

مدير المنطقة مسؤول عن النظام العام في المنطقة وهو يمارس وظيفته المتعلقة بالضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المشهودة وفق الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ويأمر بإجراء التحقيقات في الجرائم غير المشهودة عند الاقتضاء ويقوم أيضاً بوظيفته المتعلقة بالضابطة الإدارية بواسطة الموظفين المختصين وقوى الأمن الداخلي في المنطقة.