118
يمارس مجلس المحافظة اختصاصاته بطريقة المناقشة ويكون التصويت علنياً ولا يجوز أن يكون بالوكالة. لا تكون قرارات المجلس قانونية إلا إذا حضر الجلسة أكثر من نصف الأعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً إلا في حالة الاقتراع السري. يلجأ إلى الاقتراع السري إذا طلب المحافظ أو ربع الأعضاء الحاضرين أو إذا كان الأمر متعلقاً بانتخاب. لا يجوز عرض مشروع مرفوض على المجلس قبل مضي ثلاثة أشهر على رفضه.

