التشريعات السورية

117 · المادة 117

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

117

لا يجتمع مجلس المحافظة في غير الحالات المبينة في هذا القانون وفي غير المحل المقرر له، وكل اجتماع يعقد خلافاً لهذه القاعدة هو باطل وما اتخذ فيه من قرارات باطل أيضاً.