69
على موظفي الناحية باستثناء القضاة تنفيذ الأوامر التي تصدر عن المدير فيما يتعلق بتأمين المصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية. وله حق مراقبة دوام موظفي الناحية واقتراح العقوبات لمرجعه.
التشريعات السورية
69
على موظفي الناحية باستثناء القضاة تنفيذ الأوامر التي تصدر عن المدير فيما يتعلق بتأمين المصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية. وله حق مراقبة دوام موظفي الناحية واقتراح العقوبات لمرجعه.