التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

69

على موظفي الناحية باستثناء القضاة تنفيذ الأوامر التي تصدر عن المدير فيما يتعلق بتأمين المصلحة العامة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية. وله حق مراقبة دوام موظفي الناحية واقتراح العقوبات لمرجعه.