41
يمارس المحافظ صلاحيات الوزير المختص في الأمور التالية وفقاً للأنظمة المرعية وضمن توجيهات الوزارة المختصة: أ- منح رخص فتح المدارس الابتدائية الأهلية. ب- منح رخص الأندية. ت- منح إجازات حمل سلاح الصيد. ث- منح رخص المقالع بكتاب خطي. ج- منح رخص الرعي والاحتطاب لأهالي القرى التي لها حق الانتفاع من الحراج.

