التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

41

يمارس المحافظ صلاحيات الوزير المختص في الأمور التالية وفقاً للأنظمة المرعية وضمن توجيهات الوزارة المختصة: أ- منح رخص فتح المدارس الابتدائية الأهلية. ب- منح رخص الأندية. ت- منح إجازات حمل سلاح الصيد. ث- منح رخص المقالع بكتاب خطي. ج- منح رخص الرعي والاحتطاب لأهالي القرى التي لها حق الانتفاع من الحراج.