42
أ- يمثل المحافظ المحافظة أمام القضاء والدوائر والمؤسسات العامة وله أن يوكل غيره بكتاب خطي. ب- إذا تعارضت مصلحة الدولة مع مصلحة المحافظة يمثل المحافظ الدولة ويمثل المحافظة رئيس مجلس المحافظة.
التشريعات السورية
42
أ- يمثل المحافظ المحافظة أمام القضاء والدوائر والمؤسسات العامة وله أن يوكل غيره بكتاب خطي. ب- إذا تعارضت مصلحة الدولة مع مصلحة المحافظة يمثل المحافظ الدولة ويمثل المحافظة رئيس مجلس المحافظة.