التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

10

أ- للمحافظة موازنة سنوية مستقلة للنفقات والواردات. ب- يقر الموازنة مجلس المحافظة وتصدق بمرسوم تنظيمي وتنفذها دوائر الدولة في المحافظة تحت إشراف المحافظ. ت- المحافظ آمر التصفية والصرف لنفقات موازنة المحافظة. ث- يمارس المحافظ وظائف الوزير المختص فيما يتعلق بالأشغال التي تنفذ عن طريق الأمانة وبالسلف.