10
أ- للمحافظة موازنة سنوية مستقلة للنفقات والواردات. ب- يقر الموازنة مجلس المحافظة وتصدق بمرسوم تنظيمي وتنفذها دوائر الدولة في المحافظة تحت إشراف المحافظ. ت- المحافظ آمر التصفية والصرف لنفقات موازنة المحافظة. ث- يمارس المحافظ وظائف الوزير المختص فيما يتعلق بالأشغال التي تنفذ عن طريق الأمانة وبالسلف.

