11
ريثما يوضع نظام خاص لمحاسبة المحافظة وملاكها تراعى الأحكام التالية: أ- أحكام قانون المحاسبة العامة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ب- تقوم الخزينة العامة بأعمال القبض والصرف لحساب المحافظة. ت- آمر الدفع هو رئيس الخزينة بمركز المحافظة. ث- للمحافظ أن يوكل أمر التصفية والصرف إلى رؤساء الدوائر في المحافظة والمناطق وأن يعهد بوظائف (محاسب الإدارة) إلى محاسبي الإدارة كل حسب اختصاصه. ج- يكلف موظفو المالية في المحافظة أعمال تحقق موارد المحافظة وجبايتها.

