التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

12

أ- المحافظ هو رئيس الإدارة العامة في المحافظة وأكبر سلطة فيها، وهو يمثل السلطة التنفيذية وعامل لجميع الوزارات في محافظته، ومسؤول عن الإدارة العامة والأمن العام والصحة العامة والراحة العامة. ب- يتقدم المحافظ في محافظته على جميع موظفي الدولة مهما كانت مرتبتهم في السلك الذي ينتمون إليه. ت- يخصص للمحافظين علاوة على رواتبهم تعويض تمثيل ويؤمن لهم بيت للسكن وسيارة رسمية على نفقة الدولة. ث- يمكن تعيين معاونين للمحافظين في بعض المحافظات بمرتبة أعلى من مراتب مديري المناطق ويمارسون الأعمال التي يعهد إليهم بها المحافظون.