13
يقسم المحافظ عند تعيينه وقبل تسلم وظيفته أمام رئيس الجمهورية وبحضور وزير الداخلية اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أنني أخلص للخدمة وأحترم قوانين البلاد وأنظمتها وأقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وتجرد وأن لا أخضع لسلطة غير دستورية).
التشريعات السورية
13
يقسم المحافظ عند تعيينه وقبل تسلم وظيفته أمام رئيس الجمهورية وبحضور وزير الداخلية اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أنني أخلص للخدمة وأحترم قوانين البلاد وأنظمتها وأقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وتجرد وأن لا أخضع لسلطة غير دستورية).