التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

13

يقسم المحافظ عند تعيينه وقبل تسلم وظيفته أمام رئيس الجمهورية وبحضور وزير الداخلية اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أنني أخلص للخدمة وأحترم قوانين البلاد وأنظمتها وأقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وتجرد وأن لا أخضع لسلطة غير دستورية).