التشريعات السورية

115 · المادة 115

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

115

أ- يحق للمحافظ دعوة المجلس لاجتماع استثنائي. ب- يحدد في كتاب الدعوة جدول الأعمال المراد بحثها ولا يجوز أن تجري المناقشة في غير المواضيع المذكورة في هذا الجدول.