115
أ- يحق للمحافظ دعوة المجلس لاجتماع استثنائي. ب- يحدد في كتاب الدعوة جدول الأعمال المراد بحثها ولا يجوز أن تجري المناقشة في غير المواضيع المذكورة في هذا الجدول.
التشريعات السورية
115
أ- يحق للمحافظ دعوة المجلس لاجتماع استثنائي. ب- يحدد في كتاب الدعوة جدول الأعمال المراد بحثها ولا يجوز أن تجري المناقشة في غير المواضيع المذكورة في هذا الجدول.