التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

104

خلال أسبوع من تاريخ تثبيت نتائج الانتخاب يصدر مرسوم بتعيين ربع أعضاء مجلس المحافظة وقرار من وزير الداخلية بتعيين ربع أعضاء مجلس المنطقة ويجب أن تتوافر فيهم جميعاً الشروط المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون ويراعى في هذا التعيين تمثيل المهن الحرة والعمال وأرباب العمل كما يراعى عدم الجمع بين الأقرباء حتى الدرجة الرابعة. يجري التعيين من قائمة يقترحها المحافظ أو مدير المنطقة تتضمن عدداً من المرشحين المستوفين الشروط القانونية يساوي أربعة أمثال العدد المطلوب.