التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

105

كل عضو يلاحق أمام القضاء بجناية أو جنحة شائنة يعتبر مكفوف اليد حكماً إلى أن يصدر بشأنه حكم مبرم.