التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

36

للمحافظ بموافقة مجلس المحافظة أن يشتري العقارات أو يبيعها أو يبادلها باسم المحافظة وأن يعين أو يخصص واحداً أو قسماً منها للخدمات العامة كالمدارس والمستشفيات وغيرها بموافقة مجلس المحافظة بعد إجراء كشف من قبل خبراء لتقدير قيمة العقار وملاءمته للنفع العام.