37
يقبل المحافظ بناء على قرار مجلس المحافظة الهبات والوصايا التي ترد لمنفعة المحافظة على أن لا تتعارض والمصلحة العامة.
التشريعات السورية
37
يقبل المحافظ بناء على قرار مجلس المحافظة الهبات والوصايا التي ترد لمنفعة المحافظة على أن لا تتعارض والمصلحة العامة.