التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

37

يقبل المحافظ بناء على قرار مجلس المحافظة الهبات والوصايا التي ترد لمنفعة المحافظة على أن لا تتعارض والمصلحة العامة.