التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

38

يجوز للمحافظ بناء على قرار من مجلس المحافظة أن يعطي رخصة لسحب الماء من الأنهار غير الصالحة لسير السفن بعد موافقة دائرة الأشغال العامة في المحافظة، أما سحب الماء والأعمال التي تؤدي إلى تخفيض مستوى الماء في النهر أو إلى تعطيل سير السفن ومختلف أعمال النقل في الأنهار فتحتاج إلى موافقة الوزارة المختصة.