التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

39

يجوز للمحافظ أن يمنح رخصاً بإنشاء موانئ خاصة لخدمة سير السفن على ضفاف الأنهار شريطة أن لا يكون للرخصة صفة الحصر، ويعين المحافظ تعريفة هذه الموانئ وشرائط استعمالها بعد موافقة مجلس المحافظة.