التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

90

إذا لم يشترك الناخب في الانتخاب لسبب لم يره المحافظ أو رئيس المنطقة مشروعاً، عوقب بغرامة قدرها عشرون ليرة سورية يقررها المحافظ وتعتبر مورداً لصندوق المحافظة.