90
إذا لم يشترك الناخب في الانتخاب لسبب لم يره المحافظ أو رئيس المنطقة مشروعاً، عوقب بغرامة قدرها عشرون ليرة سورية يقررها المحافظ وتعتبر مورداً لصندوق المحافظة.
التشريعات السورية
90
إذا لم يشترك الناخب في الانتخاب لسبب لم يره المحافظ أو رئيس المنطقة مشروعاً، عوقب بغرامة قدرها عشرون ليرة سورية يقررها المحافظ وتعتبر مورداً لصندوق المحافظة.