التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

91

يضع المحافظ أو رئيس المنطقة جدولاً بأسماء الهيئة الانتخابية لكل من مجلسي المحافظة أو المنطقة ويعلنها في منطقته قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب. يقدم الاعتراض على الجدول المذكور خلال خمسة أيام من تاريخ إعلانه إلى اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 101 فتفصل فيه بصورة نهائية في خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.