التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

92

يشترط في المرشح لعضوية كل من مجلسي المحافظة أو المنطقة: 1- أن يكون: أ- متمماً الخامسة والعشرين من عمره. ب- سورياً منذ خمس سنوات على الأقل. ت- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. ث- قاطناً في المحافظة والمنطقة منذ سنة على الأقل. ج- محسناً القراءة والكتابة. ح- غير مدين للخزينة العامة أو الخزينة البلدية. خ- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. 2- وأن لا يكون: أ- عضواً في مجلس النواب. ب- موظفاً في دائرة حكومية أو بلدية أو مؤسسة عامة أو مستخدماً لدى سلطة أو مؤسسة أجنبية. ت- من رجال القوى العامة. ث- عضواً في مجلس محافظة منطقة أخرى أو مجلس بلدي. ج- مديراً لشركة ذات امتياز أو مساهمة أو محامياً أو مشاوراً لها أو موظفاً لديها. ح- ملتزماً أو متعهداً لدى الدولة أو بلديات المنطقة. خ- مطروداً من وظيفة في الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات ومحروماً من حق التوظف بمقتضى القوانين المرعية.