التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

93

تودع تصريحات الترشيح في ديوان المحافظة أو المنطقة قبل تاريخ الاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل ويعطى بها وصولات.