التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

94

يعلن المحافظ أو رئيس المنطقة قائمة بأسماء المرشحين المقبولين قبل تاريخ الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.