95
تقدم الاعتراضات على الترشيح إلى اللجنة المركزية في كل من مركزي المحافظة أو المنطقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان القائمة المذكورة آنفاً، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراض خلال يومين من تاريخ وروده وقرارها قطعي غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.
التشريعات السورية
95
تقدم الاعتراضات على الترشيح إلى اللجنة المركزية في كل من مركزي المحافظة أو المنطقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان القائمة المذكورة آنفاً، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراض خلال يومين من تاريخ وروده وقرارها قطعي غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.