التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

95

تقدم الاعتراضات على الترشيح إلى اللجنة المركزية في كل من مركزي المحافظة أو المنطقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان القائمة المذكورة آنفاً، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراض خلال يومين من تاريخ وروده وقرارها قطعي غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.