التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

96

تنشأ مكاتب اقتراع لمجلس المحافظة في مركزها وفي مركز المنطقة، ولمجلس المنطقة في مركزه. ويجوز للمحافظ أو مدير المنطقة إنشاء مكاتب اقتراع إضافية.