96
تنشأ مكاتب اقتراع لمجلس المحافظة في مركزها وفي مركز المنطقة، ولمجلس المنطقة في مركزه. ويجوز للمحافظ أو مدير المنطقة إنشاء مكاتب اقتراع إضافية.
التشريعات السورية
96
تنشأ مكاتب اقتراع لمجلس المحافظة في مركزها وفي مركز المنطقة، ولمجلس المنطقة في مركزه. ويجوز للمحافظ أو مدير المنطقة إنشاء مكاتب اقتراع إضافية.