التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

97

يجري الاقتراع لمجلس المحافظة في مركز المحافظة تحت إشراف لجنة برئاسة المحافظ أو من ينيبه عنه وعضوية اثنين من هيئة الموظفين الإدارية يختارهما المحافظ، وفي مراكز المناطق تحت إشراف لجنة برئاسة مدير المنطقة وعضوية اثنين من هيئة الموظفين الإدارية يختارهما المحافظ أيضاً، وفي المراكز الإضافية من قبل لجنة يعينها المحافظ أو مدير المنطقة.