التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

98

يجري الاقتراع لمجلس القضاء: أ- في مركز القضاء تحت إشراف لجنة برئاسة مدير المنطقة أو من ينوب عنه وعضوية اثنين من هيئة الموظفين الإدارية يختارهما القائم مقام. ب- وفي المكاتب الإضافية تحت إشراف لجنة برئاسة مدير الناحية وعضوية اثنين من هيئة الموظفين الإدارية في المنطقة أو من المختار مع رئيس البلدية أو مدير المدرسة.