98
يجري الاقتراع لمجلس القضاء: أ- في مركز القضاء تحت إشراف لجنة برئاسة مدير المنطقة أو من ينوب عنه وعضوية اثنين من هيئة الموظفين الإدارية يختارهما القائم مقام. ب- وفي المكاتب الإضافية تحت إشراف لجنة برئاسة مدير الناحية وعضوية اثنين من هيئة الموظفين الإدارية في المنطقة أو من المختار مع رئيس البلدية أو مدير المدرسة.

