142
أ- للمحافظ إلغاء أو تصحيح قرارات مجلس المنطقة المتخذة في مشروع إداري لسبب عدم الاختصاص أو خرق القانون، ويتخذ هذا القرار بعد استشارة مجلس المحافظة. ب- إن التحقيقات التي يجريها مجلس المنطقة في قضايا إدارية والآراء التي يبديها هذا المجلس تحال دون إبطاء إلى المحافظ لتعرض على مجلس المحافظة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها. ت- لذوي العلاقة حق استئناف قرارات مجلس المنطقة إلى مجلس المحافظة في ميعاد شهر واحد من تاريخ تبليغها إليهم.

