143
لوزير الداخلية أن يحل بمرسوم مجلس المنطقة إذا أهمل واجباته وذلك باقتراح المحافظ وبتقرير موافق من مكتب تفتيش الدولة، وفي هذه الحالة تجب الدعوة لانتخاب مجلس جديد خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم، وإذا لم يتم الانتخاب الجديد خلال شهرين من تاريخ المرسوم يستعيد المجلس المنحل ولايته.

