التشريعات السورية

143 · المادة 143

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

143

لوزير الداخلية أن يحل بمرسوم مجلس المنطقة إذا أهمل واجباته وذلك باقتراح المحافظ وبتقرير موافق من مكتب تفتيش الدولة، وفي هذه الحالة تجب الدعوة لانتخاب مجلس جديد خلال شهر من تاريخ صدور المرسوم، وإذا لم يتم الانتخاب الجديد خلال شهرين من تاريخ المرسوم يستعيد المجلس المنحل ولايته.