30
أ- قوى الأمن الداخلي في المحافظة موضوعة تحت تصرف المحافظ مباشرة من حيث قيامها بوظائفها ومكلفة بتنفيذ أوامره تحت طائلة العقوبة المنصوص عنها في القوانين والأنظمة. ب- يستشار المحافظ عند نقل ضباط القوى المذكورة أو من يقوم بوظائفهم في محافظته أو إليها. ت- توزع قوى الأمن الداخلي في المحافظة وتحدث مخافرها وتلغى بعد موافقة المحافظ.

