التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

31

أ- إذا رأى المحافظ أن قوى الأمن الداخلي الموجودة في محافظته غير كافية للمحافظة على الأمن والسلامة العامة فله أن يطلب من وزارة الدفاع الوطني بواسطة وزارة الداخلية الاستعانة بالقوى العسكرية. ب- تصدر وزارة الدفاع الوطني أمرها إلى قائد الموقع بتلبية طلب المحافظ الخطي في مباشرة المعونة أو إنهائها.