التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

32

في الحالات التي يستعان فيها بقوى الجيش مستقلة أو مشتركة مع بقية قوى الأمن يكون قائد الموقع وحده المسؤول عن الأمن والسلامة العامة تجاه المحافظ في المنطقة التي عهد بها إليه.