التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

33

للمحافظ عند الاقتضاء أن يقرر ما يراه مناسباً من التدابير لتأمين الدفاع المدني في حدود القوانين والأنظمة النافذة.