65
على مفتشي الدولة وموظفيها الذين يفدون إلى المنطقة بمهمات رسمية أن يتصلوا بمدير المنطقة قبل مباشرتهم العمل وأن يطلعوه على مهمتهم.
التشريعات السورية
65
على مفتشي الدولة وموظفيها الذين يفدون إلى المنطقة بمهمات رسمية أن يتصلوا بمدير المنطقة قبل مباشرتهم العمل وأن يطلعوه على مهمتهم.