التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

64

يمارس مدير المنطقة اختصاصاته فيما يتعلق بإدارة القرى والبلديات وفق أحكام قوانين المختارين والبلديات وبوجه عام مختلف الوظائف والمهام المنوطة به بموجب القوانين والأنظمة المرعية.