64
يمارس مدير المنطقة اختصاصاته فيما يتعلق بإدارة القرى والبلديات وفق أحكام قوانين المختارين والبلديات وبوجه عام مختلف الوظائف والمهام المنوطة به بموجب القوانين والأنظمة المرعية.
التشريعات السورية
64
يمارس مدير المنطقة اختصاصاته فيما يتعلق بإدارة القرى والبلديات وفق أحكام قوانين المختارين والبلديات وبوجه عام مختلف الوظائف والمهام المنوطة به بموجب القوانين والأنظمة المرعية.