22
أ- يعين المحافظون جميع الموظفين من الحلقتين الثانية والثالثة في محافظاتهم وفق أحكام القوانين النافذة وكذلك موظفي المؤسسات العامة التابعة لملاكات الدولة عدا المساعدين القضائيين. ب- أما باقي الموظفين عدا القضاة فيعينون بعد أخذ موافقة المحافظ الخطية ويوضعون تحت تصرفه، وللمحافظ توزيعهم في محافظته مع مراعاة الملاكات العامة، ولا ينقلون إلا بعد أخذ رأي المحافظ خطياً.

