التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

23

تكون المراسلات المتبادلة بين دوائر المحافظة والوزارات والإدارات المركزية محصورة بالمحافظ على أنه يجوز للمحافظ أن يفوض رؤساء الدوائر بمراسلة دوائرهم المركزية مباشرة.