التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

107

تقدم استقالة العضو خطياً إلى المحافظ أو مدير المنطقة فتسجل فوراً وتعتبر نهائية إذا لم تسحب في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها.