107
تقدم استقالة العضو خطياً إلى المحافظ أو مدير المنطقة فتسجل فوراً وتعتبر نهائية إذا لم تسحب في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها.
التشريعات السورية
107
تقدم استقالة العضو خطياً إلى المحافظ أو مدير المنطقة فتسجل فوراً وتعتبر نهائية إذا لم تسحب في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها.