التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

108

أ- إذا خلا مقعد عضو لأي سبب، يخلفه فيه من يليه من المرشحين بعدد الأصوات، وعند عدم وجود من يخلفه على هذه الصورة يجري انتخاب خلف له في خلال شهر واحد. ب- وإذا كان المقعد الخالي لعضو معين يجري تعيين خلف له على النحو الوارد في المادة 104. ت- يكمل العضو المنتخب أو المعين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة المدة الباقية للمجلس. ث- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان خلو المقعد في الأشهر السنة التي تسبق تجديد المجلس.