1
تقسم الجمهورية السورية إلى محافظات، والمحافظات إلى مناطق، والمناطق إلى نواحٍ. ويتألف الجهاز الإداري في الجمهورية السورية من رجال السلطة الإدارية ومجالسها وفقاً لهذا القانون.
التشريعات السورية
1
تقسم الجمهورية السورية إلى محافظات، والمحافظات إلى مناطق، والمناطق إلى نواحٍ. ويتألف الجهاز الإداري في الجمهورية السورية من رجال السلطة الإدارية ومجالسها وفقاً لهذا القانون.