التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

1

تقسم الجمهورية السورية إلى محافظات، والمحافظات إلى مناطق، والمناطق إلى نواحٍ. ويتألف الجهاز الإداري في الجمهورية السورية من رجال السلطة الإدارية ومجالسها وفقاً لهذا القانون.