التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

2

يرأس المحافظة محافظ، والمنطقة مدير منطقة، والناحية مدير ناحية، وتدار القرى والأحياء وفقاً للقوانين النافذة.