62
لمدير المنطقة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون أن يتخذ التدابير الأولية لحفظ النظام ويقدم اقتراحاته مع التحقيقات الجارية إلى المحافظ لكي يتخذ القرار المناسب.
التشريعات السورية
62
لمدير المنطقة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون أن يتخذ التدابير الأولية لحفظ النظام ويقدم اقتراحاته مع التحقيقات الجارية إلى المحافظ لكي يتخذ القرار المناسب.