التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

61

لمدير المنطقة إذا اطلع على قضايا أو دعاوى متأخرة لدى الدوائر القضائية أن يخبر المحافظ بالأمر.