التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

60

يقوم مدير المنطقة بوظيفة أمين السجل المدني وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية كما يقوم مراقب السجل المدني في المنطقة بهذه الوظيفة في حال غياب مدير المنطقة عن مركز عمله.