139
يختص مجلس المنطقة في الأمور التالية: أ- تشكيل لجنة البلديات الصغرى لتنسيق أعمالها المشتركة وتحديد الرسوم الجديدة وتعديل الرسوم القديمة وإبداء الرأي في قبول الهبات والوصايا وفي بيع أملاك البلديات. ب- إبداء الرأي في الكفالات التي يقدمها محاسبو الدولة والبلديات ومستخدموها قبل تقديمها إلى السلطات المختصة. ت- إعطاء شهادات عن حالة الأرامل والأيتام الذين يطلبون مساعدة مالية. ث- إعطاء شهادات فقر حال. ج- توزيع التكاليف المفروضة على القرى ما لم يكن ذلك منوطاً بمراجع قانونية أخرى. ح- تطبيق القواعد الخاصة بنواطير الحقول والقرى والقصبات. خ- تسوية الخلافات التي تقع بين القرى على المراعي وبين المنتفعين من مياه الري إلى أن يصدر في الخلافات حكم قضائي عند الاقتضاء. د- إبداء الرأي في تخطيط الطرق المحلية التي تصل بين النواحي والقرى وتعيين فئاتها وفي توزيع النفقات. ذ- التصديق على مضمون الكفالات التي يقدمها الزراع أو التجار وأرباب الصناعة وإبداء الرأي في ثروة الكفلاء واعتبارهم المالي في الأماكن التي ليس فيها غرف تجارية أو صناعية أو زراعية. ر- التحقيق في العرائض المتعلقة بفتح المستوصفات والمدارس وإدارتها على نفقة الأهالي وإبداء الرأي في قبول هذه العرائض أو رفضها. ز- إبداء الرأي عند الطلب في قيمة الرهون المقدمة للمصرف الزراعي وفي قيمة العقارات المرهونة لديه المعروضة للبيع. س- وضع قائمة سنوية لكل قرية يحدد فيها الفرق بين قيمة الأراضي الحقيقية والقيمة المدونة في السجلات الرسمية وإرسالها إلى المصرف. ش- إبداء الرأي في الاعتراضات المتعلقة برسوم البلديات في الأماكن التي لا يزيد عدد سكانها عن عشرة آلاف نسمة. ص- الاختصاصات الأخرى التي تنيطها به القوانين النافذة.

