140
أ- يبدي مجلس المنطقة رأيه في جميع المسائل التي تعرضها عليه السلطة الإدارية وخاصة المسائل الزراعية والاقتصادية والصحية في منطقته وله الحق أن يعرب عن أمانيه. ب- لا يجوز لمجلس المنطقة أن يتخذ نهجاً خاصاً بالسياسة أو الدين أو يناقش قوانين الدولة وأنظمتها.

