138
يمكن أن تسمع بصفة استشارية أقوال أعضاء هيئة الموظفين الإدارية في المنطقة بشأن المسائل المختصة بدوائرهم بناء على دعوة من الرئيس.
التشريعات السورية
138
يمكن أن تسمع بصفة استشارية أقوال أعضاء هيئة الموظفين الإدارية في المنطقة بشأن المسائل المختصة بدوائرهم بناء على دعوة من الرئيس.