التشريعات السورية

138 · المادة 138

سوريا
الدولة
496
الرقم
1957
السنة
ساري
الحالة

138

يمكن أن تسمع بصفة استشارية أقوال أعضاء هيئة الموظفين الإدارية في المنطقة بشأن المسائل المختصة بدوائرهم بناء على دعوة من الرئيس.